الفيض الكاشاني
706
الوافي
24831 - 5 ( الكافي 7 : 81 ) عنه ، عن العبيدي ، عن ( التهذيب 9 : 248 رقم 961 ) يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السّلام « أن السهام لا تعول ( الكافي ) ولا يكون أكثر من ستة » . ( ش ) فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام . 24832 - 6 ( الكافي 7 : 81 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « السهام لا تعول » . 24833 - 7 ( الكافي 7 : 81 ) عنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال « أمر أبو جعفر أبا عبد اللَّه عليهما السّلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم » . بيان : يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة على الستة . 24834 - 8 ( الكافي 7 : 81 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ، عن الخراز ،